Article 254 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
( ١ ) إذا تعذر السفر بسبب لا يرجع إلى الناقل ،
فسخ العقد دون تعويض ، وإذا ثبت أن المانع من السفر يرجع إلى فعل
الناقل التزم بتعويض يعادل نصف الأجرة ، ويفترض تعذر السفر
راجع إلى فعل الناقل حتى يقوم الدليل على غير ذلك .
( ٢ ) وإذا توقف السفر لمدة تجاوز ثلاثة أيام ، جاز للمسافر
فسخ العقد مع التعويض المناسب عند الاقتضاء ، ويعفى الناقل من
الالتزام بالتعويض إذا أثبت أن سبب توقف السفر غير راجع إليه .
ولا يجوز الفسخ إذا قام الناقل بنقل المسافر إلى مكان الوصول المتفق
عليه في ميعاد معقول وعلى سفينة من ذات المستوى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.