القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 249 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يجوز أن يستبدل بتذكرة السفر وثيقة أخرى يبين
فيها اسم الناقل والخدمات التى يلتزم بتأديتها ، وذلك إذا كانت
حمولة السفينة الكلية لا تزيد على عشرين طنا بحريا أو كانت السفينة
تقوم بخدمات داخل الميناء أو في مناطق محدودة تعينها السلطات
البحرية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.