القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 248 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يثبت عقد نقل الأشخاص بالبحر ، بمحرر
يسمى «تذكرة السفر» ويذكر في تذكرة السفر على وجه الخصوص
(أ) اسم الناقل واسم المسافر.
(ب) بيان عن الرحلة.
(ج) اسم السفينة.
(د) ميناء القيام وتاريخه وميناء الوصول وتاريخه والموانئ
المتوسطة المعينة لرسو السفينة.
(ه) أجرة النقل.
(و) الدرجة ورقم الغرفة التي يشغلها المسافر أو مكانه في
السفينة.
(٢) ولا يجوز النزول عن تذكرة السفر إلى الغير إلا بموافقة
الناقل.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.