القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 247 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
في حالة الاتفاق على إحالة الدعاوى الناشئة عن
عقد نقل البضائع بالبحر إلى التحكيم يلتزم المحكمون بالفصل في النزاع
على مقتضى الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بشأن العقد
المذكور . ويقع باطلا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضي بإعفاء
المحكمين من التقيد بهذه الأحكام.
ثالثا - نقل الأشخاص
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.