القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 246 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
إذا اتفق في عقد نقل البضائع بالبحر على إحالة
الدعاوى الناشئة عنه إلى التحكيم ، وجب إجراء التحكيم حسب اختيار
المدعى في دائرة المحكمة التي يقع بها ميناء الشحن أو ميناء التفريغ
أو في موطن المدعى عليه أو في مكان إبرام العقد بشرط أن يكون
للمدعى عليه في هذا المكان مركز رئيسي أو فرع أو وكالة أو في المكان
المعين في اتفاق التحكيم أو في دائرة المحكمة التى يقع فيها الميناء الذي
حجز فيه على السفينة ، ويقع باطلا كل اتفاق سابق على قيام النزاع
يقضي بسلب المدعى الحق في هذا الاختيار أو تقييده .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.