القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 250 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يلتزم الناقل بإعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم
لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه ، ويلتزم بإبقاء
السفينة على هذه الحالة طوال مدة السفر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.