القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 251 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
على المسافر الحضور للسفر في الميعاد والمكان
المبينين في تذكرة السفر فإذا تخلف المسافر عن الحضور للسفر
أو تأخر عن الميعاد المحدد بقي ملزما بدفع الأجرة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.