القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 252 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
إذا توفى المسافر أو قام مانع يحول دون سفره فسخ
العقد بشرط أن يخطر هو أو ورثته ، الناقل بذلك قبل الميعاد المعين
للسفر بثلاثة أيام على الأقل فإذا تم الإخطار فلا يستحق الناقل
إلا ربع الأجرة . وتسري هذه الأحكام على أفراد عائلة المسافر
وتابعيه الذين كان مقررا أن يسافروا معه إذا طلبوا ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.