المادة 240 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
(١) يسأل الناقل عن التأخير في تسليم البضائع إلا
إذا أثبت أن التأخير يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه .
(٢) ويعتبر الناقل قد تأخر في التسليم إذا لم يسلم البضائع في
الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد الذي يسلمها فيه الناقل العادي في
الظروف المماثلة إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق .
(٣) ولا يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذى يحكم به على الناقل
في حالة التأخير في تسليم البضائع أو جزء منها على الحد الأقصى
للتعويض المنصوص عليه في (الفقرة ١) من المادة ٢٣٣ من هذا القانون.
(٤) ولا تستحق أي تعويضات عن الضرر الناتج عن التأخير
في تسليم البضائع إذا لم يخطر طالب التعويض الناقل كتابة بالتأخير
خلال ستين يوما من تاريخ التسليم.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.