القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 239 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) في حالة هلاك البضاعة أو تلفها يجب على
من يتقدم لتسلمها أن يخطر الناقل كتابة بالهلاك أو التلف في ميعاد
لا يجاوز يوم العمل التالي ليوم تسلم البضاعة وإلا افترض أنها
سلمت بحالتها المبينة في سند الشحن حتى يقوم الدليل على ما يخالف
ذلك ، وإذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر جاز تقديم الإخطار
خلال الخمسة عشر يوما التالية لتسلم البضاعة .
(٢) ولا يلزم تقديم الإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة
إذا أجريت معاينة للبضاعة وأثبتت حالتها وقت التسليم بحضور الناقل
أو نائبه ومن تسلم البضاعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.