القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 238 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يجوز الاتفاق على ما يخالف أحكام المادة ٢٣٦ من
هذا القانون إذا كانت الظروف الاستثنائية التي يتم فيها النقل تبرر
إبرام هذا الاتفاق ، بشرط أن لا يكون من شأنه إعفاء الناقل من
المسئولية عن خطئه أو خطأ تابعيه وبشرط أن لا يصدر سند شحن ،
وأن يدون الاتفاق في إيصال غير قابل للتداول يبين فيه ما يفيد ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.