القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 237 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
للناقل أن ينزل عن كل أو بعض الحقوق والإعفاءات
المقررة له ، كما يجوز له أن يزيد مسئوليته والتزاماته بشرط أن
يذكر ذلك في سند الشحن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.