القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 241 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) لا يجوز للناقل التمسك بتحديد مسئوليته عن
هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير تسليمها إذا ثبت أن الضرر نشأ عن
فعل أو امتناع صدر منه أو من نائبه أو من أحد تابعيه بقصد إحداث
الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضررا يمكن أن يحدث.
(٢) ويفترض اتجاه قصد الناقل، أو نائبه إلى إحداث الضرر
في الحالتين الآتيتين:
(أ) إذا أصدر سند الشحن خال من التحفظات مع وجود
ما يقتضي ذكرها في السند وذلك بقصد الإضرار بالغير
حسن النية.
(ب) إذا شحن البضائع على سطح السفينة بالمخالفة لاتفاق صريح
يوجب شحنها في عنابر السفينة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.