القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 24 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) إذا باع أحد المالكين حصته في السفينة لأجنبي عن
الشيوع وجب على المشتري إخطار المالكين الآخرين بكتاب موصى عليه
مصحوب بعلم وصول بالبيع وبالثمن المتفق عليه .
(٢) ولكل مالك أن يسترد الحصة المبيعة بإعلان يوجه إلى كل من
البائع والمشتري بشرط أن يدفع الثمن والمصاريف أو يعرضهما عرضا
حقيقيا وفقا للقانون وأن يقيم الدعوى عند الاقتضاء ، وذلك خلال
ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
(٣) وإذا طلب الاسترداد أكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة
بينهم بنسبة حصصهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.