القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 25 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
إذا كان المالك من العاملين في السفينة جاز له في حالة
فصله من عمله أن ينسحب من الشيوع ، وتقدر حصته عند الخلاف
بمعرفة المحكمة المختصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.