القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 26 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) لا يجوز بيع السفينة إلا بقرار يصدر بموافقة المالكين
الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل ، ويبين في القرار كيفية
حصول البيع وشروطه .
(٢) ويجوز لكل مالك في حالة وقوع خلاف بين المالكين يتعذر
معه استمرار الشيوع على وجه مفيد أن يطلب من المحكمة المختصة
الحكم بإنهاء حالة الشيوع وبيع السفينة ، وبين الحكم كيفية حصول
البيع وشروطه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.