القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 27 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
إذا وقع الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف
السفينة شمل البيع الجبري السفينة بأكملها. ومع ذلك يجوز أن تأمر
المحكمة بناء على طلب أحد المالكين الذين لم يحجز على حصصهم
بقصر البيع على الحصص المحجوز عليها إذا وجدت أسباب جدية
تبرر هذا الطلب.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.