القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 28 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
لا ينقضي الشيوع بوفاة أحد المالكين أو الحجز عليه
أو شهر إفلاسه أو إعساره إلا إذا اتفق على غير ذلك.
ثالثا - حقوق الامتياز على السفينة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.