المادة 29 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
تكون حقوقا ممتازة دون غيرها ما يلي :
١ - المصاريف القضائية التى أنفقت لبيع السفينة وتوزيع ثمنها.
٢ - الرسوم والضرائب المستحقة للدولة أو لأحد أشخاص القانون
العام وكذلك رسوم الحمولة والموانئ والإرشاد والقطر ومصاريف
الحراسة والصيانة والخدمات البحرية الأخرى.
٣ - الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن
يرتبطون بعقد عمل على السفينة.
٤ - المكافآت المستحقة عن الإنقاذ وحصة السفينة في الخسارات
المشتركة.
٥ - التعويضات المستحقة عن التصادم أو التلوث وغيرهما من
حوادث الملاحة والتعويضات عن الأضرار التي تلحق منشآت الموانئ
أو الأحواض وطرق الملاحة والتعويضات عن الإصابات البدنية التى
تحدث للمسافرين والربان والبحارة والتعويضات عن هلاك أو تلف
البضائع والأمتعة.
٦ الديون الناشئة عن العقود التى يبرمها الربان والعمليات التى
يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة فى حدود سلطاته القانونية لحاجة
فعلية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر سواء كان الربان مالكا
للسفينة أو غير مالك لها وسواء كان الدين مستحقا له أو لمتعهد التوريد
أو المقرضين أو للأشخاص الذين قاموا بإصلاح السفينة أو لغيرهم
من المتعاقدين، وكذلك الديون التى تترتب على المجهز بسبب الأعمال
التى يؤديها وكيل السفينة طبقا للمادة ١٤٠ من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.