Article 24 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) إذا باع أحد المالكين حصته في السفينة لأجنبي عن
الشيوع وجب على المشتري إخطار المالكين الآخرين بكتاب موصى عليه
مصحوب بعلم وصول بالبيع وبالثمن المتفق عليه .
(٢) ولكل مالك أن يسترد الحصة المبيعة بإعلان يوجه إلى كل من
البائع والمشتري بشرط أن يدفع الثمن والمصاريف أو يعرضهما عرضا
حقيقيا وفقا للقانون وأن يقيم الدعوى عند الاقتضاء ، وذلك خلال
ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
(٣) وإذا طلب الاسترداد أكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة
بينهم بنسبة حصصهم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.