القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 23 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) لكل مالك فى الشيوع حق التصرف فى حصته دون
موافقة المالكين الآخرين إلا إذا كان من شأن التصرف فقدان السفينة
الجنسية المصرية فيلزم أن يوافق عليه جميع المالكين.
(٢) ومع ذلك لا يجوز للمالك رهن حصته في السفينة إلا بموافقة
المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل .
(٣) ويظل المالك الذي تصرف في حصته مسئولا عن الديون التى
تتعلق بالشيوع حتى تاريخ شهر التصرف في صحيفة تسجيل السفينة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.