القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 22 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
إذا كان المدير من المالكين فى الشيوع، كان مسئولا
فى جميع أمواله عن الديون الناشئة عن الشيوع، وإذا تعدد المديرون
كانوا مسئولين فى جميع أموالهم بالتضامن فيما بينهم، وكل اتفاق على
خلاف ذلك لا يحتج به على الغير. ويسأل المالكون غير المديرين فى
جميع أموالهم وبالتضامن فيما بينهم عن الديون الناشئة عن الشيوع ما لم
يتفق على غير ذلك، ولا يحتج بهذا الاتفاق فيما بينهم على الغير إلا من
تاريخ شهره فى صحيفة تسجيل السفينة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.