القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 21 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يتحمل كل مالك فى الشيوع نصيبا فى نفقات الشيوع
وفى الخسارة بنسبة حصته فى ملكية السفينة ما لم يتفق على غير ذلك،
ويكون له نصيب فى الأرباح الصافية الناتجة عن استغلال السفينة بالنسبة
ذاتها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.