القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 233 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) تحدد المسؤولية أيا كان نوعها عن هلاك
البضائع أو تلفها بما لا يجاوز ألفي جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن،
أو بما لا يجاوز ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي
للبضاعة ، أي الحدين أعلى.
(٢) وإذا جمعت الطرود أو الوحدات في حاويات ، وذكر
في سند الشحن عدد الطرود أو الوحدات التي تشملها الحاوية عد
كل منها طردا أو وحدة مستقلة فيما يتعلق بتعيين الحد الأعلى للمسئولية
وإذا لم تكن الحاوية مملوكة للناقل أو مقدمة منه وهلكت أو تلفت
اعتبرت طردا أو وحدة مستقلة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.