Article 233 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) تحدد المسؤولية أيا كان نوعها عن هلاك
البضائع أو تلفها بما لا يجاوز ألفي جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن،
أو بما لا يجاوز ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي
للبضاعة ، أي الحدين أعلى.
(٢) وإذا جمعت الطرود أو الوحدات في حاويات ، وذكر
في سند الشحن عدد الطرود أو الوحدات التي تشملها الحاوية عد
كل منها طردا أو وحدة مستقلة فيما يتعلق بتعيين الحد الأعلى للمسئولية
وإذا لم تكن الحاوية مملوكة للناقل أو مقدمة منه وهلكت أو تلفت
اعتبرت طردا أو وحدة مستقلة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.