القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 234 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للناقل اثبات في مواجهة الشاحن بتحديد
المسئولية إذا قدم الشاحن بيانا قبل الشحن عن طبيعة البضاعة وقيمتها
وما يتعلق على المحافظة عليها من أهمية خاصة وذكر هذا البيان في سند
الشحن ويعد البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن
للبضائع إلى أن يقيم الناقل الدليل على ما يخالفها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.