القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 235 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) إذا أقيمت دعوى المسئولية عن هلاك البضائع
أو تلفها على أحد تابعي الناقل جاز لهذا التابع التمسك بأحكام الإعفاء
من المسئولية وتحديدها بشرط أن يثبت أن الخطأ الذي ارتكبه وقع
حال تأدية وظيفته أو بسببها.
(٢) ولا يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذي يحكم به على
الناقل وتابعيه على الحد الأقصى المنصوص عليه في (الفقرة ١) من
المادة ٢٣٣ من هذا القانون.
(٣) ولا يجوز لتابع الناقل التمسك بتحديد المسئولية إذا ثبت
أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع عن فعل بقصد إحداث الضرر
أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضررا يمكن أن يحدث.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.