Article 235 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) إذا أقيمت دعوى المسئولية عن هلاك البضائع
أو تلفها على أحد تابعي الناقل جاز لهذا التابع التمسك بأحكام الإعفاء
من المسئولية وتحديدها بشرط أن يثبت أن الخطأ الذي ارتكبه وقع
حال تأدية وظيفته أو بسببها.
(٢) ولا يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذي يحكم به على
الناقل وتابعيه على الحد الأقصى المنصوص عليه في (الفقرة ١) من
المادة ٢٣٣ من هذا القانون.
(٣) ولا يجوز لتابع الناقل التمسك بتحديد المسئولية إذا ثبت
أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع عن فعل بقصد إحداث الضرر
أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضررا يمكن أن يحدث.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.