القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 232 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
لا يسأل الناقل في حالة نقل الحيوانات الحية عن
هلاكها أو ما يلحقها من ضرر إذا كان الهلاك أو الضرر ناشئا عن
المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل ، وإذا نفذ الناقل تعليمات الشاحن
بشأن نقل هذه الحيوانات افترض أن هلاكها أو ما أصابها من ضرر
نشأ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل حتى يثبت الشاحن وقوع
خطأ من الناقل أو من نائبه أو من أحد تابعيه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.