القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 231 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
لا يسأل الناقل عن هلاك أو تلف البضائع التي
يذكر في سند الشحن أنها منقولة على سطح السفينة إذا أثبت أن الهلاك
أو التلف ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.