القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 230 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
إذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة في سند
الشحن عن طبيعة البضائع أو قيمتها فلا يسأل الناقل عن هلاك البضائع
أو تلفها إذا أثبت عدم صحة هذه البيانات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.