القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 229 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يعفى الناقل من المسئولية المنصوص عليها في
(الفقرة ١) من المادة ٢٢٧ من هذا القانون إذا أثبت أن هلاك
البضاعة أو تلفها يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له أو لنائبه أو لأحد
من تابعيه فيه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.