القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 228 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
تعد البضائع في حكم الهالكة إذا لم تسلم خلال
الستين يوما التالية لانقضاء ميعاد التسليم المنصوص عليه في (الفقرة ٢)
من المادة ٢٤٠ من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.