القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 227 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يضمن الناقل هلاك البضائع وتلفها إذا حدث
الهلاك أو التلف في المدة بين تسلم الناقل البضائع في ميناء الشحن ،
وبين قيامه في ميناء التفريغ بتسليمها إلى صاحب الحق في تسلمها ،
أو إيداعها طبقا للمادة السابقة.
(٢) ولا تسري أحكام المسئولية المنصوص عليها في الفقرة
السابقة على ما يأتي :
(أ) الملاحة الساحلية بين موانئ الجمهورية إلا إذا اتفق على
غير ذلك.
(ب) النقل بمقتضى عن عقد إيجار إلا إذا صدر سند شحن تنفيذا
لهذا النقل فتسري أحكام هذه المسئولية ابتداء من الوقت
الذي ينظم فيه السند العلاقة بين حامله والناقل.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.