Article 227 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) يضمن الناقل هلاك البضائع وتلفها إذا حدث
الهلاك أو التلف في المدة بين تسلم الناقل البضائع في ميناء الشحن ،
وبين قيامه في ميناء التفريغ بتسليمها إلى صاحب الحق في تسلمها ،
أو إيداعها طبقا للمادة السابقة.
(٢) ولا تسري أحكام المسئولية المنصوص عليها في الفقرة
السابقة على ما يأتي :
(أ) الملاحة الساحلية بين موانئ الجمهورية إلا إذا اتفق على
غير ذلك.
(ب) النقل بمقتضى عن عقد إيجار إلا إذا صدر سند شحن تنفيذا
لهذا النقل فتسري أحكام هذه المسئولية ابتداء من الوقت
الذي ينظم فيه السند العلاقة بين حامله والناقل.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.