القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 226 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) إذا لم يحضر صاحب الحق في تسلم البضائع
أو حضر وامتنع عن تسلمها أو عن أداء أجرة النقل أو غيرها من
المبالغ الناشئة عن النقل ، جاز للناقل أن يطلب من قاضي الأمور
الوقتية الإذن بإيداع البضائع عند أمين يعينه القاضي ، ويجوز للناقل
طلب الإذن ببيع البضائع كلها أو بعضها لاستيفاء المبالغ المذكورة.
(٢) ويكون للناقل امتياز على ثمن البضائع لاستيفاء أجرة
النقل وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.