القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 225 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) إذا تقدم عدة أشخاص يحملون نسخا من سند
الشحن القابل للتداول بطلب تسلم البضائع ، وجب تفضيل حامل
النسخة التي يكون أول ظهور فيها سابقا على تظهيرات النسخ
الأخرى.
(٢) وإذا تسلم البضائع حامل حسن النية لإحدى النسخ ،
كانت له الأفضلية على حامل النسخ الأخرى ولو كانت تظهيراتها
أسبق تاريخا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.