القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 224 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يعد تسليم نسخة من سند الشحن إلى الناقل قرينة
على تسليم البضائع إلى صاحب الحق في تسلمها ما لم يثبت غير ذلك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.