القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 223 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
على الربان تسليم البضائع عند وصولها إلى الحامل
الشرعي لسند الشحن أو من ينوب عنه في تسلمها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.