القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 222 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يضمن الشاحن الضرر الذي يصيب السفينة أو البضائع
المشحونة فيها إذا كان الضرر ناشئا عن فعله أو فعل تابعيه أو عن
عيب في بضائعه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.