القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 221 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
لا تستحق أجرة النقل إذا هلكت البضائع بسبب
قوة قاهرة أو إهمال الناقل في تنفيذ ما فرضه عليه القانون أو العقد
من التزامات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.