القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 220 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
تستحق أجرة النقل عن البضائع التي يقرر الربان
إلقاءها في البحر أو التضحية بها بأي صورة أخرى لإنقاذ السفينة
أو الشحنة، وذلك مع مراعاة أحكام الخسارات البحرية المشتركة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.