المادة 219 من قانون التجارة البحرية
النص الساري
(١) يلتزم الشاحن بأداء أجرة النقل، وإذا كانت
الأجرة مستحقة الأداء عند الوصول، التزم أيضا بأدائها من له حق
في تسلم البضاعة إذا قبل تسلمها.
(٢) وإذا لم يذكر في سند الشحن مقدار الأجرة المستحقة عند
الوصول، افترض أن الناقل قبض الأجرة بكاملها عند الشحن،
ولا يجوز إثبات ما يخالف ذلك في مواجهة الغير الذي لا يعلم وقت
حصوله على السند أن الأجرة أو جزءا منها لا يزال مستحقا، ويعتبر
المرسل إليه الذي صدر السند باسمه أو لأمره من الغير في حكم هذه
المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.
(٣) ولا يبرأ الشاحن أو من له حق تسلم البضائع من دفع الأجرة
ولو تلفت البضائع أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.