القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 218 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
على الشاحن تسليم البضائع للناقل في الزمان والمكان
المتفق عليهما أو اللذين يقضي بهما العرف السائد في ميناء الشحن
إذا لم يوجد اتفاق على غير ذلك لا يجوز أن تزيد قيمة التعويض
الذي يستحق عند التأخير في تنفيذ هذا الالتزام على مقدار الأجرة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.