القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 217 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
على الناقل إذا توقفت السفينة عن مواصلة السفر
أيا كان سبب ذلك بذل العناية اللازمة لإعداد سفينة أخرى لنقل
البضائع إلى الميناء المتفق عليه وتحمل المصروفات الناشئة عن ذلك
إلا إذا كان توقف السفينة راجعا إلى حالات الإعفاء من المسئولية
المنصوص عليها فى المادة ٢٢٩ من هذا القانون فتكون المصروفات فى
هذه الحالة على الشاحن ويستحق الناقل الأجرة المتفق عليها عن الرحلة
كاملة إذا وصلت البضاعة إلى الميناء المتفق عليه
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.