Law 8 of 1990
Article 217 of the Maritime Trade Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
على الناقل إذا توقفت السفينة عن مواصلة السفر
أيا كان سبب ذلك بذل العناية اللازمة لإعداد سفينة أخرى لنقل
البضائع إلى الميناء المتفق عليه وتحمل المصروفات الناشئة عن ذلك
إلا إذا كان توقف السفينة راجعا إلى حالات الإعفاء من المسئولية
المنصوص عليها فى المادة ٢٢٩ من هذا القانون فتكون المصروفات فى
هذه الحالة على الشاحن ويستحق الناقل الأجرة المتفق عليها عن الرحلة
كاملة إذا وصلت البضاعة إلى الميناء المتفق عليه
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.