القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 216 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
عدا الملاحة الساحلية بين الموانى المصرية لا يجوز
للناقل شحن بضائع على سطح السفينة إلا إذا أذن له الشاحن فى ذلك
كتابة ، أو إذا كان الناقل ملزما بالشحن بهذه الكيفية بمقتضى القانون
المعمول به فى ميناء الشحن أو إذا اقتضت طبيعة الشحنة أو جرى
العرف فى هذا الميناء على الشحن بهذه الكيفية ، ويجب فى جميع
الأحوال أن يذكر فى سند الشحن أن البضاعة مشحونة على السطح .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.