القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 215 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
(١) يلتزم الناقل بشحن البضائع فى السفينة
وتفريغها ما لم يتفق على غير ذلك ، كما يلتزم برص البضائع بالسفينة
ونقلها وتسليمها عند وصولها .
(٢) ويلتزم الناقل بالمحافظة على البضائع التى تشحن على السفينة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.