القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 214 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
على الناقل إعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون
صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه ونقل نوع البضاعة التى
تشحن فيها ، وعليه إعداد أقسام السفينة المخصصة للشحن لتكون
صالحة لوضع البضاعة فيها وحفظها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.