Article 219 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) يلتزم الشاحن بأداء أجرة النقل، وإذا كانت
الأجرة مستحقة الأداء عند الوصول، التزم أيضا بأدائها من له حق
في تسلم البضاعة إذا قبل تسلمها.
(٢) وإذا لم يذكر في سند الشحن مقدار الأجرة المستحقة عند
الوصول، افترض أن الناقل قبض الأجرة بكاملها عند الشحن،
ولا يجوز إثبات ما يخالف ذلك في مواجهة الغير الذي لا يعلم وقت
حصوله على السند أن الأجرة أو جزءا منها لا يزال مستحقا، ويعتبر
المرسل إليه الذي صدر السند باسمه أو لأمره من الغير في حكم هذه
المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.
(٣) ولا يبرأ الشاحن أو من له حق تسلم البضائع من دفع الأجرة
ولو تلفت البضائع أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.